قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 19
يلزم صاحب الامتياز بتقديم كافة التسهيلات للأعوان المؤهلين لأداء مهامهم، بإجراء المراقبة اللازمة للتأكد من تنفيذ كامل الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط.