قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 18
يمنع صاحب الامتياز من نقل الامتياز إلى الغير بأي شكل من الأشكال. وفي حال مخالفة ذلك، تقوم السلطة المانحة للامتياز بإلغائه دون تعويض.