قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 16
إذا أخلّ صاحب الامتياز بالتزاماته، تقوم السلطة المانحة للامتياز في أي وقت بإلغاء الامتياز مؤقتا دون تعويض، وذلك بعد توجيه إعذار واحد له.