قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 15
عند توقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز لأي سبب كان، تقوم السلطة المانحة للامتياز بإعذاره باستئناف الاستغلال في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما.
وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز.