قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 10
يلزم صاحب الامتياز ب :
– وضع تحت تصرف المصطافين سجل للشكاوى، مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير الولائي المكلف بالسياحة،
– إيداع السجل في نهاية كل موسم اصطياف لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة قصد استغلاله،