قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في مستغانم رقم 7 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في مستغانم. 3638

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.