المادة 2
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 هواري بومدين 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه اعلانات وبلاغات اعلان صادر من وزارة العدل يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين .
طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا شرعيا للقاصرة :
اللقب : نتيلو الاسم : مادلين .
المولودة في 6 اكتوبر سنة 1959 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصرة :
لقب : كوبيبي ، واسم مامة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بمستغانم بموجب عقد قضائي ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر