قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتعلق بتنظيم تسويق المياه المعدنية الطبيعية . 190
المادة الأولى
يمنع تسويق المياه المعدنية الطبيعية في زجاجات غير الزجاجات المحددة فى البيان التقني الملحق بهذا القرار وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 4