قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
المادة 3
لا يؤهل أي عامل للغوص مالم يجر عليه فحص طبي لأجل التشغيل، ويثبت بشهادة طبية أنه لا يعاني من أية عاهة تمنعه من أداء مثل هذا العمل.