قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 35 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية 512

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.