قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية 512
المادة 2
يكلف القائد الرئيس للدرك الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6. ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 وزير الدفاع الوطني هواري بومدين وزير العدل حامل الاختام محمد بجاوي وزارة الدولة المكلفة بالنقل