الفصل الأول — تعيين وإنشاء المحيطات للاستصلاح
المادة 7
تتكون اللجنة التقنية للولاية، التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية للولاية، من :
– مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية،
– مدير أملاك الدولة للولاية،
– مدير الموارد المائية للولاية،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية،
– المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموارد المائية.
تتم الزيارات الميدانية من أجل تعيين المحيطات القابلة للاستصلاح من طرف أعضاء اللجنة أو ممثليهم الذين يجب أن يكونوا برتبة رئيس مصلحة، على الأقل.