قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الأول — تعيين وإنشاء المحيطات للاستصلاح
المادة 6
تنشأ لجنة تقنية للولاية تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة نتائج الاستكشافات للأراضي المتوفرة القابلة للاستصلاح،
– ضبط رزنامة للزيارات الميدانية لتعيين المحيطات القابلة للاستصلاح،
– المصادقة على اختيار المحيطات.