قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الأول — تعيين وإنشاء المحيطات للاستصلاح
المادة 5
تقوم مديرية المصالح الفلاحية للولاية، بالاشتراك مع مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بزيارات استكشافية للأراضي المتوفرة للاستصلاح.