قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 4
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة، بموجب مقرر، المساحات القصوى التي تمنح للاستصلاح عن طريق الامتياز حسب كل ولاية، لا سيما حسب توفر العقار والمورد المائي.