قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 8
يجب أن يودع طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى المركز الوطني، أربعين (40) يومًا قبل تاريخ تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المرتقبة.
وفي حالة قبول طلب الترخيص، يُبلّغ صاحب الطلب قبل عشرين (20) يومًا من تاريخ تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المرتقبة.