الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 7
يودع طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، ويرفق بملفين، إداري وتقني، يتكونان مما يأتي :
• الملف الإداري، يتكون من :
– نسخة من اعتماد أو ترخيص ممارسة نشاط في مجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– نسخة من الشهادة أو العلامة أو براءة الاختراع المسجلة، عند الاقتضاء،
– نسخة من شهادة التسجيل لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– نسخة من بطاقة الهوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– نسخة من الوثيقة التي تثبت تأهيل الطيار عن بعد،
– دراسة التخفيف من المخاطر المرتبطة بأنشطة التحليق وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– شهادة تأمين عن المسؤولية المدنية.
• الملف التقني، يتكون أساسا من الوثائق الآتية، المحددة من طرف المركز الوطني :
– دليل استعمال منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، بالنسبة للمنتجات النهائية،
– بروتوكول مفصل للاختبارات،
– الدليل الوصفي التقني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– المواصفات التقنية لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن : الأبعاد الرئيسية والكتلة والعناصر المكوّنة الرئيسية وجهاز التعريف الإلكتروني والحمولة النافعة والمحرك والترددات وقدرات الإرسال، وفقا للقواعد المطبقة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– الأداء المتوقّع للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– وصف نظام الإشارة،
– تدابير السلامة تجاه الغير، لا سيما قيود الاستخدام ومعالجة الأعطال وفقدان السيطرة والحد من المخاطر في حالة حدوث ارتطام.
بالإضافة إلى الملف التقني، يجب على صاحب طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، القيام بإجراء موافق عليه من قبل المركز الوطني، لإجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يجب أن يتضمن هذا الإجراء، على الأقل، العمليات الآتية :
– التحقق العملياتي للأداء الذي ينصبّ حول قدرات الطيران والمدى والاستقرار،
– التحقق العملياتي لكل جزء من المنظومة المستعمل أثناء الرحلة لتحديد مؤشرات الأجهزة،
– التحقق من الاختبارات التي أجريت على الأرض،
– التحقق من إجراءات تخفيف المخاطر المتعلقة بأنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– التحقق من العناصر الخاصة الأخرى لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.