الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 5
يجب أن تستوفي مناطق التحليق المخصصة لاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المعايير الآتية :
– اختيار مناطق مفتوحة ومكشوفة مع تجنب المناطق المحظورة المؤقتة أو الدائمة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– أخذ الظروف الجوية بعين الاعتبار،
– التحقق من قيود الطيران طبقا للتنظيم الذي يحكم الطيران المدني.
يمكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الحاضنات المصنفة، أن تجري الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية إلى الصنفين 1 و 2 الناتجة عن البحث والتطوير التكنولوجي، في منطقة داخل هذه المؤسسات تستوفي المعايير المذكورة أعلاه، مع مراعاة موافقة المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
الفصل الثالث كيفيات إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب القسم الأوّل الكيفيات الإجرائية