الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 4
تتمثل الشروط المطلوبة لإجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن فيما يأتي :
– الخصائص التقنية : يجب أن تستجيب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن للمتطلبات من حيث الأداء والموثوقية والسلامة،
– مخطط الطيران أو تعليمات الطيران : يجب تخطيط وتنفيذ طيران الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لطائرات بدون طيار على المتن في مناطق ومجالات جوية معيّنة تمتثل لقواعد السلامة الجوية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه،
– التأمين والمسؤولية : يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون قادرين على تغطية المخاطر المالية المرتبطة بنشاطات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– المستخدمون المؤهلون : يجب أن يكون المستخدمون المكلّفون بنشاطات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب مؤهلين ومكونين طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– احترام التنظيم الساري المفعول : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين احترام التنظيم الساري المفعول في مجال السلامة ونطاقات الترددات وحماية الحياة الخاصة والبيئة.