المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
أنشطة الاختبارات : أيّ استخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لأغراض البحث والتطوير التكنولوجي والبيداغوجي والتقييمات والتجارب أو الاختبارات التجريبية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، الاختبارات : طيران النماذج الأولية من الطائرات بدون طيار على المتن، المنبثقة عن البحث والتطوير والمشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، لغرض التجارب مع الاستجابة الكاملة أو عدمها، الاختبارات التجريبية : طيران الطائرات بدون طيار على المتن التي خضعت لتعديلات بهدف رفع كفاءتها وتحسين منظومات التحكم بها أو تطوير مجال استخدامها، التجارب : طيران تجريبي للطائرات بدون طيار على المتن يهدف إلى التأكد والتحقق من أدائها وموثوقيتها، المخاطر : مختلف الأخطار المحتملة المرتبطة باستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. وقد تشمل أخطاراً على السلامة العمومية والخاصة والأضرار التي تلحق بالممتلكات وتعطيل الطيران المدني وانتهاكات الخصوصية وتهديد الأمن الوطني. قد تكون المخاطر المرتبطة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ناجمة عن أخطاء مراقبة الطيران والأعطال التقنية والاصطدام أثناء الطيران والتسلل إلى الفضاءات المقيّدة.
بروتوكول الاختبارات : مجموعة من الإجراءات القياسية أو المعيارية الموجهة إلى تقييم أداء وموثوقية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. وقد تشمل اختبارات الطيران واختبارات سير المنظومات المحمولة 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة واختبارات الأداء واختبارات السلامة. يستخدم بروتوكول الاختبارات للتأكد من أن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن تستجيب للمتطلبات التقنية والسلامة المطلوبة لاستغلالها. ويمكن أيضا اعتمادها كمرجع للتصديق على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.