الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 29
يلزم الشخص المسؤول عن الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بإبلاغ المركز الوطني ومصالح الأمن المختصة إقليميا، فورا، عن وقوع أي حدث أو حادث أثناء نشاط الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يُعدّ المستفيد من الترخيص تصريحا بذلك الحادث ويرسله دون تأخير إلى المركز الوطني بجميع الوسائل المتاحة، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.