قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 28
يمكن المستفيد من ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الحصول على نسخة ثانية من الترخيص محل الضياع أو السرقة أو التلف لدى المركز الوطني، بناء على طلب محرر وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، مرفقا بنسخة أصلية من التصريح بالضياع و / أو المحضر الساريي المفعول، تسلّمها مصالح الأمن المختصة إقليميا.