قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 27
في حالة ضياع أو سرقة أو تلف وثيقة ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يلزم المستفيد من الترخيص بالتوجه، في أجل لا يتعدى أربعا وعشرين (24) ساعة، إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، من أجل التصريح طبقا للتنظيم الساري المفعول.