قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب › القسم الثاني — الإجراءات الوقائية من المخاطر الناجمة عن تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 25
يجب أن تكون الطائرة بدون طيار على المتن مجهزة بجهاز يشير إلى بيانات الطيران آنيا.