الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب › القسم الثالث — الكيفيات التقنية للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 19
يجب على الشخص المسؤول عن الاختبار أو الاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن أن يعرف استخدام خرائط الطيران ومعلومات الطيران لإعداد العمليات، وأن يكون على دراية بالقواعد الخاصة باستخدام المجال الجوي أو القيود المؤقتة أو الدائمة أو أي معلومات أخرى قد يكون لها تأثير على سلامة الطيران الذي يريد القيام به.