الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب › القسم الثالث — الكيفيات التقنية للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 18
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا القرار، تعيين ممثل مسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يمكن للمركز الوطني التواصل معه بهدف تقييم المخاطر المرتبطة بجميع مراحل الطيران الاختباري والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.