الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب › القسم الثالث — الكيفيات التقنية للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 14
تجرى الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن على أساس شقين تقني وعملياتي :
الشق التقني :
– الأداء : يمكن اختبار قدرات الطيران والمدى والاستقرار ودقة الملاحة ووظائف الطائرة بدون طيار على المتن لتحديد هذه الأداءات.
– الأنظمة : يمكن تقييم الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات ومراقبة الطيران وأنظمة السلامة للتأكد من موثوقيتها وتشغيلها الصحيح.
– السلامة : يمكن اختبار إجراءات السلامة الخاصة بالطائرة بدون طيار على المتن، على غرار أجهزة الحماية من الاصطدام وأنظمة النجدة وأنظمة سلامة البطاريات، للتأكد من تشغيلها بشكل صحيح في حالة حدوث حالة طارئة.
– الخصائص البيئية : يمكن تقييم التأثيرات البيئية على أداء الطائرة بدون طيار على المتن، لا سيما الظروف الجوية والتداخل الكهرومغناطيسي والعوائق وظروف الإضاءة.
الشق العملياتي :
– مناطق الطيران المخصصة للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– قيود الطيران على غرار ساعات الطيران والظروف الجوية،
– الحصول على تأهيلات الطيارين عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– متطلبات التأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– إتمام إجراءات التصريح وتسجيل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– المتطلبات من ناحية المسؤولية المدنية والتأمين لمشغلي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.