الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب › القسم الثالث — الكيفيات التقنية للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 13
يجب أن تجرى الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن تحت إشراف فريق تقني، يعيّنه المركز الوطني، ويتكون، على الأقل، من طيار تجارب عن بعد مؤهل، ومهندس أو تقني في المجال.
يجب على المستفيد من الترخيص أو ممثله الموكل قانونا، حضور عمليات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.