المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق".