قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنواء 051.92 ج : ثمن النشر على اساس 1 : ج لله طر
المادة 11
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في اطار هذه المسابقة من الامتيازات الخاصة بالتوظيف واعادة الترتيب المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم ،