قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى جامعة المدية
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– جامعة قسنطينة 2،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.