قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 27
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو 2025 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه الملكف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي