المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2(21)) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الأول 10 26 حارس 61 سائق سيارة من المستوى الأول 12 سائق سيارة من المستوى الثاني 16 عامل مهني من المستوى الثالث 15 عون وقاية من المستوى الأول 15 عامل مهني من المستوى الرابع 2 المجموع 147 26