قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببلحيران - ولاية ورقلة
المادة 8
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه