قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببلحيران - ولاية ورقلة
المادة 4
تنقسم مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى قطع استغلال ذات مساحة قابلة للرّي تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة.