قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببلحيران - ولاية ورقلة
المادة 3
تقدر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) بلحيران 27 1.598 1.000 بلحيران 28 1.598 1.000 بلحيران 1/29 685 500 بلحيران 2/29 685 500 بلحيران 30 1.598 1.000 بلحيران 32 1.598 1.000