المادة 2
تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتد إلى تراب بلدية حاسي مسعود دائرة حاسي مسعود على ضفتي الطّريق الوطني رقم 3 الرابط بين حاسي مسعود وعين أمناس.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
بلحيران 27 م 1:س " 38 ' 19 ° 6 " 50 ' 13 ° 31
- ع - م 3 :س " 29 ' 22 ° 6 ع " 54 ' 12 ° 31 م 12 : س - 13 623 - " 34 ' 14 ° 31 م 16 : س - 23 620 ع " 30 ' 15 ° 31 بلحيران 28 م 1: س - 17 25 6 ع " 10 ' 14 ° 31 م 3 : س " 14 ' 23 ° 6 ع - " 14 ' 12 ° 31 م 8 : س - " 49 ' 26 ° 6 ع " 58 ' 12 ° 31 م 10 : س - 47 624 ع " 02 11 31 بلحيران 1/29 م 13 : س " 52 ' 22 ° 6 - " 14 ′ 07 ° 31 م 15 : س - " 15 23 6 ع ″ 02 ′ 50 ° 31 م 22 : س - " 17 624 ع " 10 ' 05 ° 31 م 24 : س - " 53 ' 23 ° 6 ع " 22 ′ 07 ° 31 بلحيران 2/29 م 1:س - " 47 ' 24 ° 6 ع " 13 ' 06 ° 31 م 3 : س " 10 ' 25 ° 6 ع " 01 ' 04 ° 31 م 10 : س - " 12 626 ع " 09 ' 04 ° 31 م 12 : س - " 49" 49 ' 25 ° 6 ع " 22 ' 06 ° 31 بلحيران 30 م 1:س " 18 ' 10 ° 6 ع - " 11 29 31 م 3 : س " 18 ' 12 ° 6 ع " 13 ' 27 ° 31 م 10 : س " 44 ′ 08 ° 6 ع " 01 ' 28 ° 31 م 12 : س - 44 10 6 ع " 03 ' 26 ° 31 بلحيران 32 م 1 : س " 34 ' 17 ° 6 ع " 22 11 ° 31 م 3 م " 59 ' 19 ° 6 ع " 26 ′ 07 ° 31 س م 10 : س - 04 19 6 ع ″ 01 ′ 07 ° 31 م 12 : س - " 38 16 6 ع - " 57 ' 10 ° 31 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية