قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة 8
تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها.