قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة 4
تتولّي المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصّحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب ومتابعتها وتقويمها.