قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-248 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يولي و سنة 2002 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافح ة التصح ر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"،