قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 304
المادة 3
تشترك في المسابقة الفروع الثلاثة التالية :
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
- الانتاج الفلاحي،
- المختبر .