قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 902
المادة 8
يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه محادثة لا يمكن ان تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان بكاملها تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة و أدناه ...
والمحادثة تجري حسب اختيار لجنة الامتحان أما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة بالاستناد الى نص ، وفى الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب عن طريق القرعة يسلم الى المترشح قبل خمسة عشرة دقيقة من المثول أمام اللجنة المعامل (2 (2)