قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 902
المادة 10
تتألف اللجنة من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ،
- ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل عن وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية -