قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. 20
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وينشىء فرعا بولاية برج بوعريريج.