قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1969 يتعلق بشروط التأهيل الخصوصية المطلوبة للتعيين فى أسلاك المهندسين والتقنيين التابعين لادارة مسح الأراضي 1093
المادة 2
يجب على المترشحين للوظائف المشار اليها أعلاه أن يجتازوا فحصا طبيا نفسانيا تقنيا من شأنه أن يبين عما اذا كان بدنهم ومزاجهم يسمحان لهم بتحمل حالات الوقوف الطويلة والتنقلات المتكررة في المكان وحتى في ظروف متعبة خاصة من حيث التضاريس والمناخ والعيش على انفراد طيلة أيام طويلة ضمن ظروف صعبة ، وأخيرا عقد اتصالات سهلة مع البيئة البشرية التي يمكن أن يعملوا بها .