قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
المادة 8
يكلف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون ومدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.