قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
المادة 6
تتشكل اللّجنة من :
– مدير المعهد، رئيسا،
– نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا،
– أستاذ دائم من مصف الأستاذية، عضوا،
– ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.