المادة 3
يتم الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري لنيل شهادة الماستر المهنية عن طريق مسابقة.
تتمثل المسابقة في اختبار كتابي ولقاء أمام لجنة تحكيم.
ينبغي على المترشحين لمسابقة الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، أن يكونوا :
– حائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– حائزين على شهادة ليسانس (ل.م.د) أو ليسانس نظام كلاسيكي، في أحد التخصصات الآتية :
٭ شهادة ليسانس في فنون العرض، تخصصات ”نقد مسرحي“ و“فن الممثل“ و“سينوغرافيا“، ٭ شهادة ليسانس في الفنون البصرية، تخصصي ”التقاط الصورة“ و“التقاط الصوت“، ٭ شهادة ليسانس في الفنون البصرية، ٭ شهادة الدراسات العليا في الفنون الدرامية، كل التخصصات، ٭ شهادة ليسانس في الفنون، تخصص ”فنون العرض“، ٭ شهادة ليسانس في اللغات والثقافات الأمازيغية، تخصص ”لغة وأدب“، ٭ شهادة ليسانس في اللغات والأدب العربي، تخصصي ”دراسات أدبية“ و“دراسات نقدية“، ٭ شهادة ليسانس في الآداب واللغات الأجنبية، تخصصات لغة فرنسية، إنجليزية ولغات أخرى، ٭ شهادة ليسانس في علم النفس تخصصي ”علم النفس الاجتماعي“ و“علم النفس التربوي“، ٭ شهادة ليسانس في علم الاجتماع، تخصصي ”علم الاجتماع الثقافي“، و“علم الاجتماع التربوي“، ٭ شهادة ليسانس في علوم الإعلام والاتصال تخصص ”صحافة، سمعي بصري“.