قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه
المادة 7
يتم التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.