قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه.