المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي نائب وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي رئيس أركان الجيش محمد مباركي الوطني الشعبي الفريق صالح أحمد قايد الملحق الاختصاص الشعبة الفرع عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة
1 - كيمياء تطبيقية 1 - إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 10
2 - آلية 2 - مراقبة
3 - أنظمة كهرو تقنية 3 - تكييف الكهربائي وتحكم 8 الطاقة والتشغيل 6 تكنولوجيا 4 - أنظمة كهرومغناطيسية 6
4 - أنظمة إلكترونية 5 - تقنيات متقدمة لمعالجة 6 الإشارة
6 - اتصالات 6
5 - هندسة الأنظمة 7 - منشآت وإنتاج 8 الميكانيكية 8 - ميكانيكية المواد 6
6 - ديناميكية 9 - ديناميكية هوائية ودفع 6 السوائل والطاقوية